السيد محمد جواد العاملي
282
مفتاح الكرامة
--> ( 1 ) لم نظفر على نفس هذه العبارة في المبسوط وإنّما الّذي فيه قوله في فصل ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز : والثاني أن يكون خالياً من نجاسة ، انتهى موضع الحاجة . ( المبسوط ج 1 ص 89 ) . وقال في فصل أحكام السهو والشكّ ممّا يوجب الإعادة : ومن صلّى في ثوب نجس مع تقدّم علمه بذلك ، انتهى . ( المبسوط ج 1 ص 119 ) . وقال في آخر فصل ما يجوز الصلاة فيه من المكان : ويستحبّ أن يكون جميع مكان المصلّي طاهراً لا نجاسة فيه غير أنّه متى كان موضع سجوده طاهراً وعلى الباقي نجاسة يابسة لا تتعدّى إليه أجزأته صلاته ، انتهى . ( المبسوط ج 1 ص 87 ) . فعبارته المحكية في الشرح قسم منها منقولة في موضع ومسألة وقسم آخر منها منقولة في موضع ومسألة اُخرى ، فتدبّر في عبارة الشرح فإنّه كثيراً ما نقل حاصل الفتوى الملتقاة من مواضع مختلفة من مفتيها فيحسب الناظر أنها عين عبارته . ( 2 ) الجُمل والعقود : في السهو ص 76 . ( 3 ) رياض المسائل : في الخلل السهوي ج 4 ص 203 .